عبد الرزاق الصنعاني
300
المصنف
ثم هي مستحاضة ( 1 ) . 1151 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع عن الحسن قال : أبعد الحيض عشر . 1152 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : الحائض رأت الطهر وتطهرت ، ثم رأت بعده دما ، أحيضة ( 2 ) هي ؟ قال : لا ، إذا رأت الطهر فليغتسل ، فإن رأت بعده دما فهي مستحاضة ، فإن ذلك بين ظهراني قرئها ، قال : فتصلي ( 3 ) ما رأت الطهر ثم تستكمل على أقرائها ، فإن زاد شيئا فمنزلة المستحاضة ، فلتصل . 1153 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تكون حيضتها ستة أيام ثم تحيض يومين ثم تطهر ، قال : تغتسل وتصلي ، فإن رأت الحيض بعد ذلك أمسكت حتى تطهر إلى عشر ، فإن زادت على عشر فهي مستحاضة تقضي الأيام التي زادت على قرئها . باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء ( 4 ) عليها 1154 - عبد الرزاق عن معمر قال : تستطهر ( 5 ) يوما واحدا على
--> ( 1 ) أخرج ( هق ) نحوه من طريق حماد بن زيد وابن علية عن الجلد بن أيوب ، وضعفه وراجع الجوهر النقي . ( 2 ) في الأصل ( أحيضت ) . ( 3 ) في الأصل ( فتصل ) . ( 4 ) في الأصل ( قضى ) . ( 5 ) الاستطهار : هو انتظار الطهر وتبينه ، كما يظهر من الباب الذي عقده البيهقي في السنن الكبرى للاستطهار .